121

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایډیټر

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:
١ - الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.
٢ - والأكل.
٣ - والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.
٤ - وابتلاع مطر دخل إلى فمه.
٥ - وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.
٦ - وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.
٧ - وقديد اللحم بالاتفاق.
٨ - وأكل الحنطة.
٩ - وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.
١٠ - وابتلاع حبة حنطة.
١١ - أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.
١٢ - وأكل الطين الأرمني مطلقا.
١٣ - والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.
١٤ - والملح القليل في المختار.

1 / 133