نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
117

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٢ -[يوم الشك] ١ - ويوم الشك هو: ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل: بأن غم الهلال. ٢ - وكره فيه: كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر. ٣ - وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه. ٤ - وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما. ٥ - وكره: صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره: ما فوقهما. ٦ - ويأمر المفتي العامة: بالتلوم [أي: بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء] يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال. ٧ - ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض. ٣ -[رؤية الواحد للهلال] ١ - ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال. ٢ - وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح. ٤ -[ثبوت الهلال إذا كان بالسماء علة] ١ -[هلال رمضان] وإذا كان بالسماء علة: من غيم أو غبار أو نحوه: ١ - قبل خبر واحد عدل. ٢ - أو مستور في الصحيح. ٣ - و[قبل خبر من] شهد على شهادة واحد [مستور] مثله.

1 / 129