نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
112

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٤ - ويزاد وينقص في ثيابه. ٥ - وكره نزع جميعها. ٤ -[متى يغسل الشهيد] ويغسل: إن قتل: ١ - جنبا. ٢ - أو صبيا. ٣ - أو مجنونا. ٤ - أو حائضا. ٥ - أو نفساء. ٢ - أو ارتث بعد انقضاء الحرب بأن: ١ - أكل. ٢ - أو شرب. ٣ - أو نام. ٤ - أو تداوى. ٥ - أو مضى وقت الصلاة وهو يعقل. ٣ - أو نقل من المعركة لا لخوف وطء الخيل. ٤ - أو: ١ - أوصى. ٢ - أو باع. ٣ - أو اشترى. ٤ - أو تكلم بكلام كثير. وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون به مرتثا. ٥ -[ويغسل ١ - ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما. ٢ - أو قتل بحد. ٣ - أو قود. ويصلى عليه]

1 / 124