نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
109

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٦ - ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب. ٧ - و[يستحب] أن يسجى قبرها لا قبره. ٨ - ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع ٩ - ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للأحكام بعد الدفن. ١٠ - ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن. ٢ -[من أحكام الدفن] ١ - ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ٢ - ويكره الدفن في الفساقي. ٣ - ولا بأس بدفن أكثر من واحد [في قبر] للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب. ٣ -[من مات في البحر] ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن [وصلي عليه] وألقي في البحر. ٤ -[نقل الميت] ١ - ويستحب الدفن في [مقبرة] محل مات به أو قتل. ٢ - فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا بأس به. ٣ - وكره نقله لأكثر منه. ٤ - ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة. ٥ - وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة الحفر ولا يخرج منه. ٥ -[نبش القبر] ١ - وينبش: ١ - لمتاع سقط فيه. ٢ - ولكفن مغصوب. ٣ - ومال مع الميت.

1 / 121