نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
100

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
باب صلاة الخوف ١ -[حكمها وسببها] هي جائزة: بحضور عدو [أو سبع] وبخوف غرق أو حرق. ٢ -[وكيفيتها] ١ - وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد: فيجعلهم طائفتين: ١ - واحدة بإزاء العدو. ٢ - ويصلى بالأخرى: ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة. ٣ - وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو. ٤ - ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا. ٥ - ثم جاءت [الأخرى] إن شاءوا وصلوا ما بقي بقراءة. ٣ -[من أحوال صلاة الخوف] ١ - وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا. ٢ - ولم تجز بلا حضور عدو. ٣ - ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف. ٢ - وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.

1 / 112