225

نکت ظراف

النكت الظراف على الأطراف

ایډیټر

عبد الصمد شرف الدين وزهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

(محمد بن سيرين ، عن أنس)

1454 خ م د س حديث النهي أن يبيع حاضر لباد . . . إلى أن قال : عن سالم

بن نوح ، عن يونس بن | عبيد به ، وزاد : ' وإن كان أخاه أو أباه ' . قلت : وهي ( أي : هذه الزيادة ) في رواية | هشيم عن يونس عند م ( البيوع 6 : 5 ) أيضا ؛ ووقع في رواية أبي داود ' كان يقال ' | ( ' لا يبيع حاضر لباد ' - وهي كلمة جامعة ، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا ) ، | فلم يصرح برفعه . |

1455 خ م س ق حديث ' من ذبح قبل الصلاة ' . . . الحديث . خ في النذور

وقال إسماعيل وحاتم بن |

مخ ۳۶۹