146

نکت ظراف

النكت الظراف على الأطراف

پوهندوی

عبد الصمد شرف الدين وزهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

د حدیث علوم

الكفالة عن محمد بن الصباح . قلت : إنما هو في كتاب الأدب ( 67 : 2 ) ، وليس | في الكفالة له ذكر . قوله فيه : وفي الاعتصام . . . إلى آخره . زاد في رواية الاعتصام | ' وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم ' ، ولم يقع ذلك عند م ، ولا د . ووقع | عند الجميع - إلا رواية عبدة عند م - في أوله سؤال لأنس عن حديث ' لا حلف | في الإسلام ' ، فأجاب بهذا ، وسياق د فيه أتم . |

931 خ م حديث : قنت رسول الله [ & ] قبل الركوع شهرا . . . الحديث . وفيه

: | بعث سرية يقال لهم القراء . . . إلى أن قال : خ . . . وفي الجنائز عن عمرو بن علي | . . . إلى آخره . قلت : ليس في الجنائز إلا قوله : قنت رسول الله [ & ] | شهرا حين قتل القراء ، فما رأيت رسول الله [ & ] حزن حزنا قط أشد | منه ؛ وطوله في الجزية وفي المغازي ؛ وفي كل منهما ما ليس في الآخر . وأما في الوتر ، |

مخ ۲۴۶