398

نکت وفيه

النكت الوفية بما في شرح الألفية

ایډیټر

ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

ژانرونه

معاصر
فيهِ أنْ يكونَ لم يسمعهُ؟ فقلتُ لهُ: المسلمونَ / ١٢٨ ب / العدولُ عدولٌ أصحاءُ الأمرِ في أنفسهم» (١).
وقالَ الصيرفي: «المعنى: أني إذا عرفتُ العدلَ فهو على العدالةِ حتى أعلمَ الجرحَ، وكذلكَ إذا علمتُ السماعَ فهوَ على السماعِ حتى أعلمَ التدليسَ؛ فإذا علمته وقفته، وما لم نجدْ لهُ فهوَ موقوفٌ على الاختبارِ (٢»).
قولهُ: (وبشرطِ ثبوتِ ملاقاتهِ) (٣)، أي: فإنْ لم تثبتْ ملاقاتهُ لمن عنعنَ عنهُ وقفَ الحديث حتى يثبتَ اللقيُّ، فقد عنعنَ أناسٌ عن من لم يلقوه، مثل حديثِ: «كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يستفتحُ الصلاةَ بالتكبيرِ، والقراءة بالحمد للهِ ربِ العالمينَ، وكانَ إذا ركعَ لم يشخص رأسهُ ولم يصوبهُ، ولكن بينَ ذلكَ، وكانَ إذا رفعَ رأسهُ من الركوعِ لم يسجدْ حتى يستويَ قائمًا، وكانَ إذا رفعَ رأسهُ منَ السجدةِ لم يسجدْ حتى يستويَ جالسًا، وكانَ يقولُ في كلِّ ركعتينِ التحيةَ، وكانَ يفرشُ رجله اليسرى، وينصبُ رجله اليمنى، وكانَ ينهى عن عقبة --وفي روايةٍ: عقب - الشيطانِ، وينهى أنْ يفترشَ الرجلُ ذراعيهِ افتراشَ السبعِ، وكانَ يختمُ الصلاةَ بالتسليمِ».
أوردهُ صاحبُ "العمدةِ" (٤) فيها ظانًا أنَّهُ مما اتفقَ عليهِ الشيخانِ، وإنما رواهُ مسلمٌ (٥) فقط، عن أبي الجوزاءِ أوسِ بنِ عبدِ اللهِ الربعي، عن عائشةَ ﵂، ولم يلقَها.
قالَ شيخُنا في " تهذيبِ التهذيبِ" (٦) عنِ ابنِ عديٍ: «وأبو الجوزاءِ رَوَى عن

(١) الرسالة فقرة (١٠٢٨) و(١٠٢٩).
(٢) في (ف): «الاختيار».
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٩.
(٤) جاء في حاشية (أ): «الحافظ عبد الغني المقدسي»، وانظر: عمدة الأحكام: ٧٢.
(٥) صحيح مسلم ٢/ ٥٤ (٢٤٠) (٤٩٨).
(٦) ١/ ٣٨٤.

1 / 411