316

نکت وفيه

النكت الوفية بما في شرح الألفية

پوهندوی

ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

ژانرونه

معاصر
بابِ عددِ كفنِ الميتِ، قالَ: لكن رأيتُ في " شرحِ المختصرِ " للداوودي، وهو المعروفُ بالصيدلانيِّ: أنَّ هذا هو القديمُ، قالَ: والجديدُ أنَّهُ ليسَ بحجةٍ، ذكرَ ذلكَ في كتابِ الجناياتِ في بابِ أسنانِ إبلِ الخطأ، وقد بسطتُ ذلكَ في " شرح منهاج الأصولِ ". انتهى.
قلتُ: وسياقهُ في " الأمِّ " (١) يدلُّ على أنَّهُ مذهبهُ في الجديدِ، فإنَّهُ قالَ في التكبيرِ على الميتِ، وما يُفعلُ بعدَ كلِّ تكبيرةٍ: «وابنُ عباسٍ والضحاكُ بنُ قيسٍ ﵃ رجلانِ من أصحابِ النبي ﷺ، لا يقولانِ: السُّنة (٢) إلا لِسنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ إن
شاء اللهُ.
أخبرنا بعضُ أصحابنا عن ليثِ بنِ سعدٍ، عن الزُهري، عن أبي أمامةَ ﵁ قالَ: «السُنةُ أنْ يُقرأَ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ» (٣)، قالَ (٤) الشافعيُّ: وأصحابُ النبيِّ ﷺ لا يقولونَ: السُنّة (٥) والحق إلا لسُنةِ رسولِ اللهِ / ٩٨ ب / ﷺ إنْ شاءَ اللهُ». هذا نصُّهُ بحروفهِ.

(١) الأم ١/ ٢٧١.
(٢) لم ترد في (ف) وجاء بدلها بياض.
(٣) أخرجه: الشافعي في " الأم " ١/ ٢٧١، والنسائي ٤/ ٧٥، وابن حزم في " المحلى " ٥/ ١٢٩ و١٠/ ٩٦ من طريق الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه: عبد الرزاق (٦٤٢٨)، وابن الجارود في " المنتقى " (٥٤٠)، والحاكم في " المستدرك " ١/ ٣٦٠ من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه: الشافعي في " الأم " ١/ ٢٧٠، والطحاوي في " شرح المعاني " ١/ ٥٠٠، والبيهقي ٤/ ٣٩، بلفظ: «عن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ...».
(٤) لم ترد في (ف).
(٥) في (ف): «بالسنة».

1 / 329