841نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيان﵎ يقول قولا عاما: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا)، فماكان من هدي متعة أو قِران فالأكل بظاهر القرآن منه مباح كهو من أكلالمفرد الذي يكون تطوعا. إنما لا يأكل من جزاء الصيد والنذوروالفدية، لأن هذه لا تسمى شعائر، إنما الشعائر - والله أعلم - مايكون بسبب القِران. والنذور شيء أوجبه المرء على نفسه فليس له أنيأكل منها. والفدية وجزاء الصيد عقوبة فإذا أكل منه لم تتم العقوبةعليه.فإن عطب هذا الهدي الذي أبيح الأكل منه قبل محله لم يجز أن يأكل منهصاحبه، ولا أحد من أهل رفقته لسنة رسول الله ﷺسواء كان فرضا أو تطوعا.2 / 319کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ