775نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوقال في أيوب: (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ)فهل يجوز عند هذا الناظر أن يأخذ الرجل مال أخيهومال أهله ويتملكه عليهما بغير إذنهما من أجل أن الله ﵎جعلهما هِبة له كما جعل الولد هِبة لأبيه، وجعله رسوله - صلى الله عليهوسلم - كسبًا له. وكل هذا الاحتجاج لا يوهن نفقة الأبوين على الولدالغني زمِنينِ كانا أم صحيحين، وقد بيناه في كتاب آخر بحججه.2 / 252کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ