771نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانآخر: (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا)لم يكن للموهوب أن يمتنع على من وهب له، والهبة تصيرملكا للموهوب له، فكل ما أضيف إليها كان منها.وليس هو عندي كذلك، لأن الهبة في هذا الموضع هي هبة نِعمة لاَهِبة مُلك، إذ لو كانت هبة ملك لجاز للوالد أن يبيع ولده كما له عند هذاالناظر - أن يأخذ ماله بغير أمره - ولما جاز للولد أن ينفق من ماله إلا بإذنأبيه، ولما جاز له وطء جاريته يشتريها بالمال الذي هو في يديه إذ كان ملكهلأبيه حتى يهبها له أبوه، ولما صحت فيه هبته أيضا، لأن أكثر حال الهبةأن تصير ملكا للموهوب له كما كان سائر ماله، ولكان الوالد أحقبوطئها، وَلمَا حكم على الموسر إذا كان له والد بصداق نسائهونفقاتهن، ونفقة صغار أولاده وعبيده وخدمه، ودفع ديون الناس إذا2 / 248کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ