756نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانينكر، أو يبلغه فلا ينكره ويلزم بكل ذلك الحجة، وليس هناككلام. فليس لاحتجاج الحجيج بكتاب رسول الله - صلى الله عليهوسلم - إلى من كتب في لزوم الحجة لزومها بالكلام متوصلًا به إلىإيقاع الطلاق وجه لمن تدبره.ونحن مقرون بأن الكتاب ينوب عن الكلام في الإفهام، ونرى الناسجميعا يستعملونه بينهم في الرقاع والكتب من بلد إلى بلد، وتنفذ كتبالأئمة بالولايات والأحكام فتفهِم فَهم الكلام وتقبل ولكنها لا تعدكلاما. ألا ترى أن رجلًا لو حلف أن لا يتكلم فكتبه كلاما أنه غيرمتكلم. ولو كان شَرْط لزوم الحجة أن لا يلزم في الأصل إلا بالكلام.ثم كتب رسول الله ﷺ إلى كسرى وقيصر2 / 233کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ