669نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانالعامد والخاطىء بمزيل عنه اسم القتل، وقال الله تعالى بعد ذكر الرقبة:(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢) .فهذا نص لا قياس لما دللنا عليه من أن سبب القتل لم يُزل اسم القاتلعنه، ووجوب الكفارة بالفعل لا بسببه، وإسقاط القود عن قاتل الخطأمسلم فيه لإجماع الأمة.ذكر تحريم الحكم والفتوى بغير علم، وترك قبول الطعن في المسلمين.* * *وقوله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)2 / 144کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ