662نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوهما كفارة قاتل الخطأ الذي تُقْبل توبته، وقاتل العمد لا تقبل توبته.وإنما الكفارة كاسمها تكفر معصية قتل الخطأ، وقتل العمد لا تكفرهالكفارة، إذ لو كفرته ما منع التوبة من فعله.قيل له: ولم لا يقبل توبته.فإن قال: لأن الآية التي في سورة الفرقان منسوخة بالآية التي فيالنساء، من أجل أن الفرقان مكية والنساء مدنية.قيل له: أما نزول السورتين فكما ذكرت. ولكنه جل وتعالى ذكر فيسورة النساء عقوبة قاتل المؤمن عمدًا، ولم يقل أنه حجب عنه التوبةفإن قال: ذكر الخلود في النار والغضب واللعنة دَليل على حجبالتوبة.قيل: لا يجوز أن يجعل ذلك دليلًا، لأنه جل وتعالى قد ذكر الخلودواللعنة والغضب في عقوبة الكافر، ولم يحجب عنه التوبة فقال تباركوتعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٩) .وقال: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦)2 / 137کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ