645نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانجلاله - جمعهم في اللفظ في سورة الأنفال، وسورة التوبة والحشر ثمأفرد لفظهم في سورة بني إسرائيل. وإذا كان ذلك كذلك والمقصود بهالمسكنة فسواء أخذوا من فيء أو غنيمة أوصدقة يُعطى العدد والواحدعلى ما سهل وتيسر على المفرق ولا حرج عليه.فإن قيل: أفيجوز أن يوضع أربعة أخماس خمس الغنيمة والفيء فيصنف واحد من المذكورين في الآية كما زعمته في الصدقات.قيل: لا يجوز في الغنيمة ما يجوز في الصدقة.والفرق بينهما أن مال الغنيمة والفيء مقهور عليه المشركون، ومأخوذمنهم قسرا، مشروك فيه من ذكر في الآيتين.ومال الصدقات: طهرة لأهله متقرب به إلى الله طلب الثواب. ففيأي صنف وُضع لحق دافعه اسم القربة، واستوجب الطهرة. ولو كانلا يلحق دافع الصدقة اسم الطهر، ولا يستوجب الثواب حتى تصل إلىجميع المذكورين في الآية لوجب أن يتألف منه قوم على الإسلام إلى يومالقيامة، كما كانت المؤلفة تُعطى منه على عهد رسول الله - صلى اللَّهوأوجب إذا فقد المكاتبون في بلد يقسم به صدقة2 / 120کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ