643نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانالصدقات - دليل على أن المقصود بإعطائهما منه في هذه الآية الغنائم لاالصدقات. غير أنهما إن كانا مستغنيينِ بمال الغنيمة في عام الصدقة لميكن لهما أن يأخذا منهما، لأن أخذهما بمعنى الحاجة إليه. فإذااستغنيا عنه وارتفع عنهما الاسم الذي يستوجبانها لم يكن لهم حق فيمال ليسا من أهله.وإذا ضاق المال ولم يكن فيما يصل إليهما ما يزول به اسم الحاجة عنهماأخذا منهما معا، وحل ذلك لهما.وكذلك إن وقعت غنيمة وقد استغنيا بمال الصدقة لم يكن لهما حق.وجعل لمن لم يستغن بها ممن يأخذ بالاسم الذي كانا به آخذين.والحجة في أنهما يأخذان من كلا المالين أن اللَه - جل وتعالى -قد ذكرهما في آية الصدقات في التوبة فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) إلى قوله: (وَابْنِ السَّبِيلِ)، وذكرهما في آيتي2 / 118کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ