609نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوفيه دليل على أن الخمر لا يحل ثمنها، ولا تعد في عداد الأملاكلإفراد ذكرها بالسكر، وسائرها بالرزق الحسن.فما لم يكن رزقًا لم يجز أن يكون ملكًا، ولو كان أيضًا رزقًا لكان خبيثًالتسميته سائرها بالحسن، والخبيث لا ثمن له.وفي ترك تعليمه خلقه كيفية اتخاذ الرزق الحسن، وإخباره عناتخاذهم معدودًا في ذكر النعيم - دليل على أن اتخاذه كيف أحبوه مباحلهم، وإذا كان ذلك كذلك فإفساد العصير المتروك للخل بالخل قبلالنشيش ليأمن النشيش غير مفروض، إذا النية في اتخاذه الرزقالحسن لا السكر القبيح، فليس في حدوث النشيش والمرارة عليه قبلالحموضة معنى يحرمه، قال الله ﵎: (وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)2 / 84کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ