569نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانانصرم مدة الأجل المضروب لهم فيها، فاستوجبوا الهلاك حينئذ، ولميستوجبوا قبله بأول عمل عملوه.فإن قالوا: ليس بأجل مضروب لهم قبل العمل، ولكنها عدد أعمالإذا عملوها استوجبوا الإهلاك، أحالوا معنى الآية ونقضوا قولهم في بابالوعيد إذ من قولهم: إن الخلود واجب في النار على من مات بغير توبةمن ذنب واحد، كما يستوجب بِعِداد ذنوب، وقد أخبر الله نصا كماترى أنه لم يهلك قرية قط إلا بأجل معلوم، فالأجل إذًا على زعمهممجهول غير معلوم وفي تسميته الأجل بالمعلوم أكبر الدليل على أنه قبلالعمل لو تميزوه. إذ من قولهم: إن أعمال العباد غير مخلوقة، وهيمبتدعة باختيار عامليها إن شاءوا عملوهها، وإن شاءوا تركوها.فهل يجوز أن يكون لمن هذه سبيله أجل معلوم في الهلاك، والهلاكعقوبة ذنب عامله مستطيع لتركه.هذا ما لا يذهب على أفهام الفهماء إذا نظروا فيه بحسن روية، ونفاذبصيرة.2 / 42کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ