413نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانقيل: إنه وإن كان كذلك فلا يكفر بتركهما؛ لأن رسول الله صلىالله عليه وسلم قد أمر المفطر عامدا في الجماع في رمضان بكفارة ولم يقتله.ومن حكمه أن يقتل من بدل دينه، ولا قال: كفرت، وأمر رجلا وامرأة أن يحجا عن أبيهما بعد موته ولو كان مات كافرا1 / 493کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ