336

نکت داله

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٢٤ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٣ م

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
من حكم له بلحن حجته أن يدع أخذ ما حكم له به على خصمه، ولكان لا يتواعده عليه النار لأن حكمه ﷺ، وإن كان حقا في نفسه، فهو على ما أوجب ظاهر ألفاظ الخصوم لا على ما استسروه من خداع بعضهم لبعض. فإذا كان الحكم، من رسول الله ﷺ، على هذه الحال لا يحلل شيئا ولا يحرمه إلا على ظاهر الحكم حتى يطلعه الله على السرائر، فمن بعده من الحكام والمفتين أولى أن لا يحل ويحرم بقولهم شيئا، وإن ما كانوا فاضلين حتى يتبين للناظر موضع الحجة، فيقول عليها، لا على القول، فإذا اجتهد بنفسه وهو مميز، فأصاب أو أخطأ، لم يكن عليه عتب ولا كان قائلا على الله ما لا يعلم،

1 / 415