245

نکت داله

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٢٤ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٣ م

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
ما يأخذه حيا فيكون عليه جزاؤه، لأنه قد عمد ذبحه، وإن لم يعمد
* * *
وقوله: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا)
دليل أيضا على أن من أخذ من المحرمين صيدا ثم أرسله لم يكن عليه جزاءه لأنه وإن كان عاصيا بأخذه فالشرط في الجزاء واقع على المقتول، والجزاء كاسمه - لا مجازى إلا من أفتت نفسه.
المحرم:
* * *
وقوله: (لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ)
دليل على أن المحرم عليه جزاء ما أصاب من الصيد كلما أصابه كما عليه في أول إصابته، إذ لا يكون ذواق الوبال إلا في الجزاء الذي تكرهه النفوس وتشح على أموالها فيه. ولا أعرف للمسقطين عنه الجزاء في ثاني إصابته وجها واعتلالهم بقوله

1 / 322