على مثل ما فعل به مقابل، والزائد عليه متعدي، ويؤيده من السنة حديثه، ﷺ: " المستعان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم " (١) .
وفيه من جهة الفقه مايؤيد قول الشافعي ﵁ في إباحته للمظلوم أن يأخذ من مال ظالمه مثل ظلامته علم به أم لم يعلم، وأن ما خرجه من الحديث المروي:
" أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك " كما خرجه.
(١) رواه مسلم في صحيحه (٤/ ٠ ٠ ٠ ٢) ح (٥٨٧ ٢) كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن السباب.
ومعنى الحديث كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٦/ ١٤٠): ما معناه: أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادي منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادي أكثر مما قال له ... ".