165نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مسیمېایران•سلطنتونهبويهيانما أخذه وليه قرضا مضمونا عليه حتى يرده، وما لم يأخذه قرضا فهلاكه من مال اليتيم، إذا هلك بغير عدوان، وإذا كان ذلك كذلك، فأين يبين موضع الرخصة للفقير،.وكان الحكم بن عتيبة يقول في قوله: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) .قال يأكل من مال نفسه بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم.فهذا لا أدرى ما وجهه، إذ لو كان له مال يأكل منه بمعروف أو سرف ما سمى فقيرا، ولا خرج من خطاب المتعففين إلى خطاب المتوسعين.1 / 242کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ