د اصول الدین په احکامو کې بشپړه نبذه

ابن حزم d. 456 AH
60

د اصول الدین په احکامو کې بشپړه نبذه

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

پوهندوی

محمد أحمد عبد العزيز

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت

واذ ذَلِك كَذَلِك فقد فرض الله عَلَيْهِ ان يَقُول للمفتي اذا أفتاه أكذا أَمر الله تَعَالَى أَو رَسُوله ﷺ َ - فان قَالَ لَهُ الْمُفْتِي نعم لزمَه الْقبُول وان قَالَ لَهُ لَا اوسكت اَوْ انتهره اَوْ ذكر لَهُ قَول انسان غير النَّبِي ﷺ َ - فاذا زَاد فهمه فقد زَاد اجْتِهَاده وَعَلِيهِ ان يسْأَل أصح هَذَا عَن النَّبِي ﷺ َ - أم لَا فان زَاد فهمه يسْأَل عَن الْمسند والمرسل والثقة وَغير الثقه فان زَاد سَأَلَ عَن الْأَقَاوِيل وَحجَّة كل قَائِل ويفضي ذَلِك الى التدرج فِي مَرَاتِب الْعلم نسْأَل الله تَعَالَى ان يجعلنا من أَهلهَا آمين أَمِين رب الْعَالمين فصل وانما افْترض الله تَعَالَى علينا اتِّبَاع رَسُوله مُحَمَّد ﷺ َ - فَمن اتبعهُ وَأقر بِهِ مُصدقا بِقَلْبِه وَلسَانه فقد وفْق وَهُوَ مُؤمن حَقًا باستدلال كَانَ اَوْ بِغَيْر اسْتِدْلَال اذ لم يُكَلف الله تَعَالَى قطّ غير ذَلِك وَلَا أمرنَا بِدُعَاء الى غير ذَلِك وَلَا دَعَا الْخُلَفَاء والصالحون الى غير ذَلِك فَمن روى لَهُ حَدِيث لم يَصح عَن النَّبِي ﷺ َ - وَهُوَ لَا يدْرِي أَنه غير صَحِيح فَهُوَ مأجور أجرا وَاحِدًا لقَوْله ﷺ اذا اجْتهد الْحَاكِم فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر واذا اجْتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ أَو كَمَا قَالَ ﷺ وكل من أَخذ بمسئلة فقد حكم بقبولها واجتهد فِي ذَلِك وَهَذَا هُوَ الْمُجْتَهد لَا غَيره لِأَن الِاجْتِهَاد انما هُوَ انفاد الْجهد فِي طلب الحكم فِي الدّين فِي الْقُرْآن وَالسّنة والاجماع حَيْثُ أَمر الله تَعَالَى بِأخذ احكامة لَا من غير هَذِه الْوُجُوه فَمن أصَاب فِي ذَلِك فَلهُ أَجْرَانِ وَمن أَخطَأ فَلهُ أخر وَاحِد وَلَا أَثم عَلَيْهِ فصل وَأما من قلد دون النَّبِي ﷺ َ - فان صَادف أَمر

1 / 74