د اصول الدین په احکامو کې بشپړه نبذه

ابن حزم d. 456 AH
58

د اصول الدین په احکامو کې بشپړه نبذه

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

پوهندوی

محمد أحمد عبد العزيز

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت

الرَّد الى اُحْدُ عِنْد التَّنَازُع دون الْقُرْآن وَسنة نبيه ﵊ وَقد صَحَّ اجماع جَمِيع الصحابه رضى الله عَنْهُم اولهم عَن آخِرهم واجماع جَمِيع التَّابِعين اولهم عَن آخِرهم على الِامْتِنَاع وَالْمَنْع من ان يقْصد مِنْهُم اُحْدُ الى قَول انسان مِنْهُم اَوْ مِمَّن قبلهم فَيَأْخذهُ كُله فَليعلم من أَخذ بِجَمِيعِ قَول ابي حنيفه اَوْ جَمِيع قَول مَالك اَوْ جَمِيع قَول الشَّافِعِي اَوْ جَمِيع قَول احْمَد بن حَنْبَل رضى الله عَنْهُم مِمَّن يتَمَكَّن من النّظر وَلم يتْرك من اتبعهُ مِنْهُم الى غَيره انه قد خَالف اجماع الأمه كلهَا عَن آخرهَا وَاتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نَعُوذ بِاللَّه من هَذِه المنزله وَأَيْضًا فان هَؤُلَاءِ الأفاضل قد نهوا عَن تقليدهم وتقليد غَيرهم فقد خالفهم من قلدهم وايضا فَمَا الَّذِي جعل رجلا من هَؤُلَاءِ أَو من غَيرهم اولى بِأَن يُقَلّد من أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب اَوْ على بن ابي طَالب اَوْ بن عَبَّاس اَوْ عَائِشَة ام الْمُؤمنِينَ فَلَو سَاغَ التَّقْلِيد لَكَانَ هَؤُلَاءِ اولى بِأَن يتبعوا من أبي حنيفه وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَمن ادّعى من المنتسبين الى هَؤُلَاءِ أَنه لَيْسَ مُقَلدًا فَهُوَ نَفسه اول عَالم بِأَنَّهُ كَاذِب ثمَّ سَائِر من سَمعه لأَنا نرَاهُ ينصر كل قَوْله بلغته لذَلِك الَّذِي انْتَمَى اليه وان لم يعرفهَا قبل ذَلِك وَهَذَا هُوَ التَّقْلِيد بِعَيْنِه فصل قَالَ ابو مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى والعامي والعالم فِي ذَلِك سَوَاء وعَلى كل اُحْدُ حَظه الَّذِي يقدر عَلَيْهِ من الِاجْتِهَاد برهَان ذَلِك اننا ذكرنَا آنِفا النُّصُوص فِي ذَلِك وَلم يخص الله تَعَالَى عاميا من عَالم وَمَا كَانَ رَبك نسيا فان ذكرُوا قَول الله تَعَالَى ﴿فاسألوا أهل الذّكر﴾ قيل لَهُم لَيْسَ

1 / 72