د اصول الدین په احکامو کې بشپړه نبذه

ابن حزم d. 456 AH
28

د اصول الدین په احکامو کې بشپړه نبذه

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

پوهندوی

محمد أحمد عبد العزيز

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت

فصل وَلَا يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت وجوب الْعَمَل بذلك الْأَمر اذ فِي تَأْخِيره الباس وَقد أمنا ان يلبس الله تَعَالَى علينا دينه بل هُوَ مُبين لَهُ على لِسَان من افْترض عَلَيْهِ الْبَيَان وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق فصل وَالْقُرْآن ينْسَخ الْقُرْآن وَالسّنة تنسخ الْقُرْآن أَيْضا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى﴾ فاذا ذَلِك كَذَلِك فَالْكل من عِنْد الله وبوحيه تَعَالَى سمى هَذَا كتابا وسمى هَذَا سنة وَحِكْمَة قَالَ تَعَالَى ﴿واذكرن مَا يُتْلَى فِي بيوتكن من آيَات الله وَالْحكمَة إِن الله كَانَ لطيفا خَبِيرا﴾ فان قيل السّنة لَيست مثلا لِلْقُرْآنِ وَلَا خيرا مِنْهُ وانما هِيَ بَيَان لِلْقُرْآنِ قُلْنَا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق السّنة مثل الْقُرْآن فِي وجوب الطَّاعَة لَهما اذا صحت السّنة قَالَ تَعَالَى ﴿من يطع الرَّسُول فقد أطَاع الله﴾ والنسخ بَيَان وَرفع لِلْأَمْرِ فالناسخ مُبين أَن حكم الْمَنْسُوخ قد ارْتَفع وانْتهى أمره قَالَ تَعَالَى ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم﴾ وَقد يَأْتِي الْخَبَر بِمَا هُوَ خير لنا مِمَّا جَاءَ بِهِ الْقُرْآن من رفق وَتَخْفِيف وَالْقُرْآن قد بَين السّنة أَيْضا قَالَ تَعَالَى ﴿تبيانا لكل شَيْء﴾

1 / 42