د اصول الدین په احکامو کې بشپړه نبذه

ابن حزم d. 456 AH
21

د اصول الدین په احکامو کې بشپړه نبذه

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

پوهندوی

محمد أحمد عبد العزيز

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت

وَنحن على يَقِين من أَنه ﵇ لَا يحكم الا بِحَق عِنْد الله تَعَالَى فصح أننا مأمورون بانفاذ مَا شهد بِهِ الشُّهُود الْعُدُول عندنَا وان كَانَ بَاطِلا فِي بَاطِنه وان نقْتل بذلك من لَا يحل لنا قَتله لَو علمنَا كذبهمْ أَو اغفالهم وَأَن نحكم كَذَلِك بِالْمَالِ الْمحرم أَخذه على الَّذِي يعلم بَاطِن الْقَضِيَّة وَكَذَلِكَ فِي الْفروج وَلَا فرق ومحرم عَلَيْهِم استحلال شَيْء من ذَلِك وَهَذَا مَوْجُود فِي الدّيانَة كَمَا ندفع المَال فِي فدَاء الْأَسير من كَافِر أَو ظَالِم لقد فرض علينا دفع المَال ان لم نقدر على استنقاذه الا بِهِ وَحرَام على الَّذِي يعطاه أَخذه وَلَيْسَ هَكَذَا قبُول الشَّرَائِع لِأَنَّهَا ذكر مَضْمُون حفظه من الله تَعَالَى هَكَذَا نقطع بِأَن كل حَدِيث لم يَأْتِ قطّ إِلَّا مُرْسلا اَوْ لم يروه الا مَجْهُول لَا يعرف حَاله أحد من أهل الْعلم أَو مجرح مُتَّفق على جرحته أَو ثَابت الجرحه فانه خبر بَاطِل لم يقلهُ قطّ رَسُول الله ﷺ َ - وَلَا حكم بِهِ لِأَن من الْمُمْتَنع ان يجوز أَن لَا ترد شَرِيعَة ححق الا من هَذِه الطَّرِيق مَعَ ضَمَان الله تَعَالَى حفظ الذّكر النَّازِل من عِنْده الَّذِي اوحاه الى نبيه ﷺ وَمَعَ ضَمَانه تَعَالَى انه لم يضع من الدّين شَيْء اصلا وَلَا يضيع ابدا وَلَا بُد أَن يكون مَعَ كل عصر من الْعلمَاء من يضْبط مَا خفى عَن غَيره مِنْهُم ويضبط غَيره ايضا مَا خفى عَنهُ فَيبقى الدّين مَحْفُوظًا ال يَوْم الْقِيَامَة وَلَا بُد وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق فصل وَأما مَا كَانَ عندنَا عدلا فِي ظَاهر أمره وَكَانَ عِنْد غَيرنَا قد صحت جرحته فَهَذَا الَّذِي خَالَفنَا فِيهِ يكون محقا عِنْد الله تَعَالَى وَكَذَلِكَ من جهلة انسان وَعرف عَدَالَته آخر فَالَّذِي عِنْده يَقِين عَدَالَته هوالمحق عِنْد الله تَعَالَى وانما يَنْبَغِي أَن

1 / 35