24

Nothing New in the Rulings of Prayer

لا جديد في أحكام الصلاة

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

رواه البيهقي: (٢/ ١٣٠) وحسّنه وعلقه البخاري مختصرًا، مجزومًا به (١/ ٣٠١). ولما ذكر ابن قدامة - رحمه الله تعالى - الرواية عن أَحمد - رحمه الله تعالى - بوضعهما فوق السرة، قال في الاستدلال له: «لما روى وائل بن حُجْر قال: رأَيت النَّبيَّ ﷺ يُصلي فوضع يديه على صدره. . .». فظاهر أَن مراده من هذه الرواية القول بوضعهما على الصدر، والله أَعلم. ٧ - تحت السُّرَّة: مذهب الحنفية في حق الرجال بلا خوف في المذهب. كما في «فتح القدير» لابن الهمام: (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، و«فتح الغفور» للسندي: (ص / ٦١ - ٦٤). وهو رواية عن الشافعي «تحفة الأَحوذي»: (٢/ ٨٣)، وأَحمد كما تقدم نقله من «البدائع» لابن القيم، وهي المذهب كما في: «الإِنصاف»: (٢/ ٤٦). وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ٧٥): (وقال الثوري: وأَبو حنيفة، وإِسحاق: أَسفل السرة، ورُوي ذلك عن: علي، وأَبي هريرة، والنخعي، ولا يثبت ذلك عنهم، وهو قول أَبي مجلز) انتهى. وقول أَبي مجلز، رواه ابن أَبي شيبة: (١/ ٣٩٠ - ٣٩١)،

1 / 27