166

اللباب في علوم الكتاب

اللباب في علوم الكتاب

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ -١٩٩٨م

د خپرونکي ځای

بيروت / لبنان

ژانرونه

قال «أمرني رسول الله ﷺ َ أن أخرج وأنادي: لاَ صَلاَةَ إلا بِقَرَاءَةٍ، ولو بفاتحة الكِتَاب» . والجواب عن الأول: أنا بيّنا أنّ هذه الآية من أقوى الدلائل على قولنا. وعن الثاني: أنه معارض بما نقل عن أبي هريرة، وأيضًا لا يجوز أن يقال: المراد من قوله: «لا صَلاَةَ إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب» وهو أنه لو اقتصر على الفاتحة لكفى. فصل في بيان هل التسمية آية من الفاتحة أم لا؟ قال الشافعي ﵁: التّسمية آية من الفاتحة، ويجب قراءتها مع الفاتحة، وقال مالك والأوزاعي، - رضي الله تعالى عنهما -: إنها ليست من القرآن إلاّ في سورة النَّمل، ولا يجب قراءتها سرّا ولا جهرًا، إلاّ في قيام شهر رمضان، فإنه يقرؤها. وأما أبو حنيفة ﵀ فلم ينص عليها، وإنما قال: يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ويُسِرّ بها، ولم يقل: إنها آية من أول السورة أم لا. قال: سُئل محمد بن الحسن ﵀ عن «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: ما بين الدّفَّتَيْنِ كلام الله ﷿ القرآن. قلت: فَلِمَ يُسَرُّ بها؟ فلم يجبني. وقال الكَرْخي - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدّمي أصحابنا، إلا أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة. وقال بعض الحنفية ﵏: تورّع أبو حنيفة وأصحابه ﵏ عن الوقوع في هذه المسألة؛ لأن الخوض في أن التسمية من القرآن، أو ليست من القرآن أمر عظيم، فالأولى السّكوت عنه. حُجّة من قال: إن التسمية من الفاتحة:

1 / 243