المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

Saud bin Abdulaziz Al-Khalaf d. Unknown
20

المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

خپرندوی

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون

د چاپ کال

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

هؤلاء كفارًا بارتكابهم للكبائر لوجب قتلهم لقوله ﷺ “ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ” ١. وأجمع الصحابة على عدم كفر مرتكبي الذنوب، فقد روى أبو عبيد عن أبي سفيان أنه قال: “جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدًا من أهل القبلة كافرًا؟ فقال: معاذ الله! قال: فهل تسمونه مشركًا؟ قال: لا” ٢. فلهذا صرح أصحاب كتب العقائد بذلك في عقائدهم فقال الطحاوي ﵀: ”ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله” ٣. وقال الحكمي ﵀: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنًا إلا مع استحلاله لما جنى٤. وقد أجاب العلماء عن معنى الكفر الوارد في الأحاديث السابقة وشبهها بعدة أجوبة: الجواب الأول: أن الفعل الوارد فيه لفظ الكفر إنما ذكر هكذا لأنه يؤول

١ أخرجه م. القسامة (٣/١٣٠٢) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁. ٢ الإيمان لأبي عبيد ص٩٨ قال الألباني في التعليق: إسناده صحيح على شرط مسلم وعزاه في مجمع الزوائد (١/١٠٧) إلى أبي يعلى والطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح، وانظر التمهيد لابن عبد البر (٩/٢٥١) . ٣ شرح العقيدة الطحاوية ص٣١٦. وقوله (بذنب ما لم يستحله) بين شارح الطحاوية ﵀ أن قول الطحاوي ﵀ ليس على إطلاقه، لأن من الذنوب ما يكون كفرًا، كالسجود للصنم، والاستهزاء بالله، والسحر، وترك الصلاة عند كثير من السلف. فالصواب أن يقال: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بكل ذنب. ٤ معارج القبول (٢/٣٠٠) .

1 / 90