172

دراسات أصولية في القرآن الكريم

دراسات أصولية في القرآن الكريم

خپرندوی

مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

٤ - الغاية: كقوله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (١) وقوله: وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (٢) ٥ - بدل البعض من الكل كقوله جل شأنه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٣) وأما المنفصل فقد يكون آية أخرى فى موضع آخر، وقد يكون حديثا أو إجماعا أو قياسا. مثال الأول: قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وقد تقدم قريبا الكلام حول هذه الآية. ومثال الثانى: قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (٤) فإن النص عام فى كل سارق، سواء كان المسروق نصابا أولا، ولكن هذا العموم خص بقوله ﷺ: «لا تقطع يد سارق إلا فى ربع دينار فصاعدا» (٥) ومن أمثلة ما خص بالإجماع: آية المواريث خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع (٦). ومن أمثلة ما خص بالقياس: قوله تعالى:

(١) سورة البقرة الآية: ١٩٦. (٢) سورة الإسراء الآية: ١٥. (٣) سورة آل عمران الآية: ٩٧. (٤) سورة المائدة الآية: ٣٨. (٥) أخرجه مسلم فى صحيحه ٢/ ٤٦. (٦) الوجيز فى الميراث: ٨.

1 / 183