نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنة

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
14

نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنة

نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

الغالب؛ لأن صدور بعض الحمام ليست بسود (١). ومما يدل على قُبح الخضاب بالسواد ما بيَّنه بعض السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد حيث قيل: إنه قال: نُسَوِّدُ أعلاها وتأبى أصُولُها .. ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل (٢) وقال الإمام ابن القيم ﵀: «والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ فإن الذي نهى عنه النبي ﷺ من تغيير الشيب أمران: أحدهما: نتفه. والثاني: خضابه بالسواد ... والذي أذن فيه: هو صبغه وتغييره بغير السواد: كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة ﵃ ... وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لِمَا تقدم، وقيل للإمام أحمد: تكره

(١) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٩/ ٢٩٣٣، ومرقاة المفاتيح، للملاّ علي القاري، ٨/ ٢٣٢. (٢) شرح مشكل الآثار، للطحاوي، ٩/ ٣١٤.

1 / 15