(4)
(1) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 366، كتاب الأم، 1/ 78، الفتاوي الهندية في مذهب أبي حنيفة، للشيخ نظام،1/ 4، دار صادر، بيروت، 1411ه / 1991م.
(2) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 6/ 124.
(3) العضد: ما فوق الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف. (ينظر: لسان العرب، 10/ 181).
(4) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، ص125، ح (246)، بلفظ مخالف.
: ولا أحسبه سمى موضع الخاتم منشلة، إلا أنه إذا غسله نشل الخاتم من ذلك، أي: اقتلعها ثم غسله فرد الخاتم ورأى أبو بكر رجلا يتوضأ فقال: عليك بالمغفلة والمنشلة.
* المطلب السادس:
الإجماع على أن غسل اليدين والذراعين فرض، لقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} واختلف في إدخال المرافق فيها، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى وجوب غسل المرفقين (1)، وذهب الطبري (2) وبعض المالكية وبعض أهل الظاهر إلى عدم وجوب إدخالها في الغسل.
وسبب الخلاف: الاشتراك الذي في حرف (إلى) وفي اسم اليد في كلام العرب، لأن حرف (إلى)) على الغاية تارة، وعلى معنى مع تارة، واليد تطلق على الكف فقط، وعليه مع الذراع، وعليه مع الذراع والعضد (3)، فمن صرف إلى المعنى المعية، أو اليد إلى الكف والذراع والعضد، أوجب غسل المرفقين، ومن صرف (إلى) لأكثر معناها وهو الغاية، وجعل اليد ما دون المرفق لم ير الحد داخلا في المحدود فلم يوجب غسل المرفقين.
واحتج الأولون بحديث أبي هريرة: أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (4)، وهذا دليل يصار إليه إذا تردد المعنيان، ثم إن (إلى) أظهر في الغاية من المعية، واسم اليد أظهر فيما دون العضد، فرأي من لم يدخلهما من جهة الدلالة اللفظية أرجح القولين، وقول من أدخلهما بدلالة الخبر وبيانه أوضح، إلا بحمل الخبر على الندب، وفي رأي ثالث أن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإلا فلا.
وبهذا الاعتبار أدخل أصحابنا المرفق في واجب الغسل، لأنه من جنس اليد ليس خارجا عن جنسها.
مخ ۵۷