(5) 10) هنا وجدت إشكالية في مسألة "تخليل اللحية"، حيث أني رجعت إلى قول مالك، وقول أبي حنيفة والشافعي، ولم أجدهم يقولوا بوجوب تخليل اللحية، ولعل في الكلام سقط، فقد قال ابن رشد في كتابه بداية المجتهد "وأما تخليل اللحية فمذهب مالك، أنه ليس واجبا"، وعبارة الإمام مالك في المدونة الكبرى "تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل"، وعبارة ابن الهمام الحنفي في شرحه لفتح القدير "وأما تخليل اللحية فليس بمسنون عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله هو مسنون "، وجاءت عبارة الشافعي في الأم بما نصه "ولا أرى ما تحت منابت مجتمع اللحية واجب الغسل، وإذا لم يجب غسله لم يجب تخليله". (ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 358، الأم، 1/ 78، المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، 1/ 18، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، 1398ه / 1978م، شرح فتح القدير، للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد، 1/ 24، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، بدون طبعة وتاريخ نشر).
وسبب الخلاف: خفاء حد مسمى الوجه ن هل يتناول هذين الموضعين أو لا؟
وأما تخليل اللحية: فذهب مالك إلى وجوبه كأبي حنيفة والشافعي في الوضوء (1)، وسبب الخلاف: اختلافهم في صحة الأخبار الواردة بتخليل اللحية، والمذهب: إن الوجه المأمور بغسله هو معقول العرب وهو ما واجه به الإنسان وظهر، فخوطبنا بما نعرفه في لغتنا (2)
__________
(1)
(1) الجامع، لابن بركة، 1/ 262.
(2) أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق عثمان بن عفان أن رسول الله "توضأ فخلل لحيته"، كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية، ص60، ح (430)، وأخرج أبو داود في سننه من طريق أنس بن مالك "أن رسول الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عزوجل "، كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية ص39، ح (145).
(3) الجامع الصغير، 1/ 177، 178.
(2) صاحب الإيضاح، هو العلامة عامر بن علي بن عامر الشماخي، أبو ساكن، وهو أحد أكبر مشايخ الأباضية في جبل نفوسة بليبيا، أخذ العلم عن الشيخ أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي، وكان ملازما مصاحبا لأبي عزيز بن إبراهيم بن أبي يحيى، وقد تخرج على يديه نوابغ العلماء منهم: ولده موسى، حفيده سليمان، وقد ألف العديد من المؤلفات، ولعل من أبرزها كتاب "الإيضاح"، وقد سبقت ترجمة الكتاب في بداية البحث، وكتاب في العقيدة، توفي سنة 792 ه / 1389م. (ينظر: معجم أعلام الأباضية، 2/ 240، مقدمة كتاب الإيضاح، ج1).
(5) الإيضاح، 1/ 66، وما بعدها.
مخ ۴۸