(2) ينظر: المحلى، لابن حزم، 2/ 48، دار الجيل، بيروت، بدون طبعة وتاريخ نشر.
(5) ينظر: المغني والشرح الكبير، 1/ 110، 111.
(6) أخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا، ص56، ح (162)، من طريق أبي هريرة، وأخرجه مسلم، باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، ص135، ح (278)، من طريق أبي هريرة، بلفظ مختلف.
وسبب الخلاف: اختلاف المفهوم في (ح): " إذا استيقظ أحدكم من نومه: فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (1) وفي رواية:" فليغسلها ثلاثا " (2) فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء، حمل لفظ الأمر هنا على ظاهره من الوجوب، وجعله من فرائض الوضوء، ومن فهم من لفظ البيات نوم الليل أوجبه من نوم الليل، ومن فهم منه مطلق النوم أوجبه على المستيقظ من أي نوم، ومن رأى بين هذه الزيادة والآية تعارضا، إذا ظاهر نصها حصر الفرض على الأعضاء المذكورة، جمع بينها وبين أمر الحديث بأن جعله للندب.
ومن تأكد معه هذا الندب من طريق مثابرته عليه السلام على فعله، جعله سنة مؤكدة، ومن لم يتأكد معه بالمثابرة جعله من جنس المندوب إليه، والقائلون بأنه سنة أو مندوب إليه إذا تيقن طهارة اليد.
وأما من لم يفهم من هذا الحديث علة تجعله من باب الخاص أريد به العام، رآه ندبا للمستيقظ من النوم فقط.
ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده للشاك، لأنه في معنى النائم.
قال بعض قومنا: الظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به، إذ كان الماء مشترطا فيه الطهارة.
وأما ما نقل من غسله صلى الله عليه وسلم يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه، فيحتمل أن يكون من حكم اليد، على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء، ويحتمل أن يكون من حكم الماء، أعني أن لا ينجس، أو يقع فيه شك إن قلنا: إن الشك مؤثر.
__________
مخ ۳۷