226

نصاب احتساب

نصاب الاحتساب

وَالثَّانيَِة أَنه كَانَ يَأْخُذ بمذهبنا فِيمَا يحْتَاج إِلَيْهِ بِنَفسِهِ وَيتْرك مذْهبه
وَالثَّالِثَة أَن الشّعْر المحلوق من الرَّأْس إِذا كَانَ على الثَّوْب لَا يمْنَع عندنَا جَوَاز الصَّلَاة وَإِن كثر
وَالرَّابِعَة أَنه إِنَّمَا سمي الْعَمَل بمذهبنا انحطاطا لَا لِأَنَّهُ يقْدَح فِي مَذْهَبنَا وَلَكِن لَعَلَّه أَنه لما أَخذ بالأسهل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَانَ انحطاطا فِي زَعمه

1 / 304