165

نصاب احتساب

نصاب الاحتساب

شَقِيق لحاتم رَأَيْت صَبر الرِّجَال
وَيكرهُ للرجل أَن يقْضِي حَاجته فِي الطَّرِيق أَو فِي ضفة النَّهر أَو تَحت شَجَرَة مثمرة أَو شَجَرَة يستظل النَّاس تحتهَا لما روى أَنه ﵇ قَالَ من قضى حَاجته تَحت شَجَرَة مثمرة أَو على طَرِيق عَام اَوْ على ضفة نهر جَار فَعَلَيهِ لعنة الله تَعَالَى وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ

1 / 243