100

نصاب احتساب

نصاب الاحتساب

وَالثَّالِث بسط الْفرش فِي أَيَّام التَّعْزِيَة فَإِنَّهُ من أقبح القبائح وَقد عرف فِي بَاب الاحتساب فِي بَاب الْمَوْتَى وَأَنه مُطلق وَلَا يتَقَيَّد بِالْبَيْتِ وَلَا بالحظيرة
وَالرَّابِع الْقيام لأجل الدَّاخِل فِي قِرَاءَة الْقُرْآن وَأَنه حرَام إِلَّا فِي الْأَب والأسناذ من الْخَانِية
وَالْخَامِس قِرَاءَة الْقُرْآن المبتدعة بِتَغَيُّر نظم الْقُرْآن على طَرِيق الْغناء وَأَنه حرَام واستماعه أَيْضا حرَام من الْمُحِيط فِي بَاب الْكَرَاهَة
وَالسَّادِس إِحْضَار المجامر المصورة بتماثيل ذَوَات الْأَرْوَاح كالبازي وَنَحْوه فَإِنَّهُ مَكْرُوه لِأَنَّهُ لَا يحضر ثمَّة ملك من الْمَلَائِكَة ﵈ وَذكر فِي كَرَاهِيَة الْمُحِيط واتخاذ الصُّور فِي الْبيُوت وَالثيَاب فِي غير حَال الصَّلَاة على نَوْعَيْنِ
نوع يرجع إِلَى تعظيمها فَيكْرَه
وَنَوع يرجع إِلَى تحفيرها فَلَا يكره وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا كَانَت الصُّورَة على الْبسَاط المفروش لَا يكره وَإِذا كَانَ الْبسَاط مَنْصُوبًا يكره وَذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير الخاني وَإِن كَانَت الصُّورَة خَلفه أَو تَحت قَدَمَيْهِ لَا تكره الصَّلَاة لِأَنَّهُ استهانة بهَا وَلكنه يكره كَرَاهِيَة جعل الصُّورَة فِي الْبَيْت الحَدِيث جِبْرَائِيل ﵇ فَإِن قيل إِذا لم يكن مصورا فَمَا يكره فِيهِ فَنَقُول ذكر فِي جنائز الْمُحِيط رُوِيَ أَن النَّبِي ﵇ خرج فِي جَنَازَة فَرَأى امْرَأَة فِي يَدهَا مجمر

1 / 178