کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
(ولا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها) (1).
وما روي من أن جارية بكرا أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها: (أجيزي ما صنع أبوك، فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال: فاذهبي فانكحي من شئت، فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء في أمور بناتهم شئ) (2).
ومثل الأخبار الواردة في جواز تزويج البكر متعة بلا إذن أبويها كمرسلة أبي سعيد (3)، ورواية أخرى (4)، ورواية الحلبي عنه (5) الدالة على ذلك، المثبتة لجواز التزويج الدائم بعدم القائل بالفصل بينهما، إلا ما ربما يظهر من الشيخ في التهذيب (6) والاستبصار (7) على ما حكي (8) عنه من الفرق بينهما.
لكنه لا يخفى أن ما ذكره (9) الشيخ في الكتابين لا يعد فتوى له، بل هو محض الجمع بين الأخبار المتخالفة، مضافا إلى أن الشيخ ذهب في باقي كتبه
مخ ۱۲۱
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ