کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
المراد ب (ملكت نفسها): أي لم يكن لها أب، أو كانت ثيبا.
واستشهد على الأول: بجعل مالكية الأمر في رواية أبي مريم التي ذكرناها في آخر أخبار ولاية الأب مقابلة للجارية التي لها أب (1).
وعلى الثاني: بما في حسنة الحلي المتقدمة (2) من أن (الثيب أملك بنفسها).
ويرد على الأول: احتمال إرادة خصوص الصغيرة من الجارية التي لها الأب، فيكون المراد بمالكية الأمر المقابلة لها هي البالغة.
وعلى الثاني: أن قوله عليه السلام (إن الثيب أملك بنفسها) [يعني به] (3) في النكاح. ولا شك أن هذا المعنى لا يصلح أن يراد هنا، إذ يصير معنى الكلام: أن المرأة التي ملكت نفسها في النكاح نكاحها بغير ولي جائز، وقد مر أنه لغو صرف.
وبالجملة، لا ريب في أن المتبادر في العرف من ملاك النفس ملاك أمورها المتعلقة بنظام المعاش والمعاد حتى أمر النكاح، لكن المقام لا يصلح لأن يراد من مالكية الأمر والنفس ملاكها حتى في النكاح، لما عرفت من لزوم لغوية الحمل، فتعين إرادة ملاك سائر الأمور.
فحاصل معنى الصحيحة: أن من ملك سائر أموره يجوز أن يتزوج بغير ولي، وملك أمر النكاح أيضا، وأنه إذا بلغت البنت ورشدت زالت عنها الولاية في جميع أمورها، فظهر أن ليس المراد بملاك نفسها كونها غير
مخ ۱۱۹
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ