کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وأما حديث : (اليمين على المنكر) فهو إنما يمكن الاستدلال به بعد القول بضمان البضع بالتفويت، وإلا فلا يترتب على نكول المنكر عن اليمين فائدة، ولا فرق حينئذ بين إقراره وإنكاره حتى يقال: إن وظيفته اليمين فيلزم بها.
واعلم أنه قد يستدل للقول بعدم توجه اليمين على المرأة بما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس [قال: (سألته عن رجل] (1) تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال عليه السلام:
هي امرأته إلا أن يقيم البينة) (2).
ونحوها رواية أخرى، اعترف المستدل بأنها دون المذكورة في الظهور (3).
ولا يخفى أن الخبر المذكور - مع قطع النظر عن سنده وإضماره - لا دلالة له على المطلوب، لأن السؤال فيه عن تكليف الزوج، وأنه ما يلزمه، كما هو صريح قوله: (ما يلزم الزوج) ولا ريب أن الجواب حينئذ هو أن المرأة زوجته إلا أن يقيم البينة. وليس في السؤال تعرض لذكر ما يلزم على الزوجة، أو لاستفسار كيفية قطع النزاع بينهما، حتى يقال:
مخ ۹۷
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ