کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
وجعل هذا وجه الاستشكال فيما ذكره في المسالك من عدم بطلان الايجاب بتخلل نوم الموجب بينه وبين القبول (1)، ونقل عن التذكرة (2) أن الاشكال في هذه المسألة من حيث جواز إنشاء القبول في حال نوم الموجب، أو يعتبر تيقظه (3).
وأنت خبير بأن ما دل على اعتبار بلوغ المتعاقدين وعقلهما لا يدل على أزيد من اعتبارهما في إيجابهما، ولذا يرتبون عليه أن عبارة الصبي والمجنون مسلوبة، وأنه لا عبرة بعقدهما، فإن معناه أنهما لا يصلحان لأن يكونا عاقدين.
نعم، لا بد من الاستدامة الحكمية إلى تمام القبول، بمعنى أن لا يظهر ما ينافيها من الرجوع عن الجزم الذي دل عليه الايجاب.
(وكذا) الحكم في (القبول لو تقدم) على الايجاب، فجن القابل (4) قبل تمام الايجاب.
(و) اعلم أنه وإن روي (5): أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين (6)،
مخ ۹۱
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ