کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
(الثاني (1): في المتعاقدين) (ويشترط فيهما) سواء كانا زوجين أو وليين أو وكيلين:
(التكليف) بالبلوغ والعقل (والاختيار والحرية أو إذن المولى).
وعلى هذا (فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون) وإن أجازا بعد البلوغ والعقل (و) لا بعقد (السكران وإن أفاق) من سكره (وأجاز) لعدم قصده إلى مدلول العقد حين تلفظه به، فلا ينفعه الإجازة بعد الإفاقة.
نعم، وردت رواية مصححة بجواز تزويج السكري نفسها إذا رضيت بعد الإفاقة وأقامت مع زوجها (2)، وعمل بها الشيخ (3) والقاضي (4) وبعض متأخري المتأخرين (5).
وعن المختلف حملها على سكر يتحقق معه القصد وإن لم يعرف فيه المصلحة والمفسدة فيما يفعله ولذلك وقف (6) على الرضى بعد الإفاقة (7).
ورد بأنه إن تحقق القصد لم يحتج إلى الرضى المتأخر، لأن المفروض
مخ ۸۸
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ