کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
قبلت، أو رضيت، صح.
لكن المسألة حينئذ (1) تخرج عن تقديم القبول على الايجاب، ولا يضر، فإن المقصود أنه يصح سبق الرجل بإنشاء النكاح، وإلا فإذا كان المقصود سبق الرجل بالانشاء على وجه كونه قبولا بأن يقول: (تزوجتك) قاصدا به (2) قبول التزويج، فلا يعقل الحكم بصحته، إذ لم يسبق تزويج من المرأة حتى يقبله الرجل.
ولذا صرحوا بأن النزاع فيما إذا لم يكن القبول بلفظ (قبلت)، ولا ريب في أنه إذا قصد بلفظ (تزوجت) قبول التزويج، فكأنه قال:
(قبلت (3) التزويج) فتعبيرهم عن المسألة بجواز تقديم القبول على الايجاب مسامحة، أو اصطلاح منهم - حيث اصطلحوا على تسمية إنشاء الرجل قبولا من جهة أن المرأة تسلط الرجل على بضعها، ويكون الصداق كالعوض له - [وإلا فالقبول] (4) من حيث هو قبول الايجاب لا يعقل تقدمه عليه.
واشترط أيضا عدم الفصل بين الايجاب والقبول، فضلا عن اعتبار بقاء المجلس. وعن شرحه (5) للفاضل الهندي: أنه لعل السر فيه أنه لا بد من بقاء المتعاقدين على الرضى، وعدم (الاعراض) (6) عن إنشائه إلى
مخ ۸۵
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ