52

کتاب النکاح

كتاب النكاح

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

المطلب الثاني في أركانها (1) لم يعلم وجه لتأنيث الضمير.

(وهي: الصيغة، والمتعاقدان).

فيقع الكلام في مقامين:

(الأول: في الصيغة) أجمع علماء الاسلام - كما صرح به غير واحد (2) - على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح، وأن الفروج لا تباح بالإباحة ولا بالمعاطاة، وبذلك يمتاز النكاح عن السفاح، لأن فيه التراضي أيضا غالبا.

(و) المشهور أنه (لا بد من) أن يكون (الايجاب والقبول بصيغة الماضي) لأنها الصريحة في الانشاء، بخلاف المضارع والأمر، ولأن تحقق

مخ ۷۷