کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
وللمسألة فروع وأحكام تأتي إن شاء الله تعالى.
(و ) يحرم على الرجل أيضا (أن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر) اتفاقا كما في المسالك (1)، ويدل عليه: رواية صفوان عن الرضا عليه السلام: (أنه سأله عن رجل (2) تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، أيكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك) (3).
وزيد في التهذيب قوله: (إلا بإذنها) (4) وفي سندها ابن أشيم.
ومورد السؤال - في الرواية - مختص بالشابة، وقصر الحكم عليها بعض متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني (5) والمحدث الحر العاملي (6)، ومال إليه في الحدائق (7)، وقواه بعض مشائخنا (8).
مخ ۷۵
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ