کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
الولد (1).
ولا يخفى ضعف الجميع، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه (يكره العزل عن الحرة بغير إذنها). للأصل، والأخبار الكثيرة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل؟ فقال: (ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء) (2).
وفي الصحيح (3): (كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا) (4).
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها، وإن كرهت لشئ لما من الأمر شئ) (5).
ومستند الكراهة: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأل عن العزل؟ فقال: (أما الأمة فلا بأس به (7)، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها) (8).
ثم مقتضى الأصل، وظاهر هذه الأخبار، وصريح الاعتبار: أنه
مخ ۷۲
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ