47

کتاب النکاح

كتاب النكاح

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الولد (1).

ولا يخفى ضعف الجميع، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه (يكره العزل عن الحرة بغير إذنها). للأصل، والأخبار الكثيرة:

منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل؟ فقال: (ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء) (2).

وفي الصحيح (3): (كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا) (4).

وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها، وإن كرهت لشئ لما من الأمر شئ) (5).

ومستند الكراهة: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأل عن العزل؟ فقال: (أما الأمة فلا بأس به (7)، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها) (8).

ثم مقتضى الأصل، وظاهر هذه الأخبار، وصريح الاعتبار: أنه

مخ ۷۲