کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
ولا عن المرأة كما هو المفروض، ولم يكلف هو أيضا بالغض عن مفهوم مجمل (1) مردد بين الأمرين ليجب عليه الاحتياط، لأن حكم الغض عن المرأة تعلق على (2) الرجال، وحكم الغض عن الرجل تعلق بالنساء، والخنثى لم يتعلق عليه (3) تفصيلا تكليف بأمر إجمالي.
نعم، يعلم إجمالا بدخوله تحت أحد الصنفين المكلفين، وهذا غير كاف في ثبوت التكليف، بل لا بد فيه من تعلقه تفصيلا بالمكلف، سواء كان المكلف به أمرا مفصلا أو مجملا.
نعم، مخالفته لتكليف كلا الصنفين يعد في العرف عصيانا من حيث علمه بمخالفة حكه الواقعي. فإنه يعد تجريا وطغيانا وإن لم يعلم بمخالفة التكليف الظاهري، لعدم العلم بثبوته، إذ العلم بثبوت الحكم الواقعي إجمالا لا يستلزم العلم بثبوت التكليف الظاهري بمقتضى الواقع عقلا - ولهذا (4) يجوز أن يصرح الشارع بعدم ثبوت التكليف ظاهرا بمقتضاه - ولا شرعا، لعدم ثبوت الدليل الشرعي على الملازمة.
ثم إن التخيير الذي قلنا به، هل هو بدوي، بمعنى: أنه نحير في بدء الأمر بين البناء على التكليف بواحد من تكليفي الرجل والمرأة، بحيث لا يجوز العدول عما بنى عليه؟ أم هو استمراري، بمعنى أنه يجوز له (5) العدول عما بنى عليه؟ وجهان، أحوطهما: الأول.
مخ ۷۰
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ