439

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایډیټر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الفصل الأول: في نفقة الزوجة وفيه بحثان:

الأول: الواجب.

وهو ستة:

الأول: الطعام (فقيل مد، والحق: قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، ويملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم، وله دفع الخبز، ولا يكلفها الأكل معه، ولو دخل واستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة).

الثاني: الأدم (ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها من أهل البلد في الجنس والقدر، ولو تبرمت (1) بجنس أبدله، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل).

مخ ۴۸۳